سياسة حق الحصول على المعلومة

نطاق حرية المعلومات:

يقصد بها المعلومات العامة غير المحمية، والتي تنتجها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أيًّ كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها- وتشمل هذه المصادر السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني، والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو على أي مصدرٍ من مصادر التخزين التي تتخذ أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.


من يحق له  الحصول على المعلومة؟

الأفراد الذي يملكون الحق في التقديم على طلب الحصول على المعلومات العامة غير المحمية التي تتعلق بأنشطة الهيئة ومعرفتها.


التشريعات المنظمة لحق الحصول على المعلومة:

تلتزم الهيئة بإتاحة هذه المعلومة للأفراد وفق "سياسة حوكمة البيانات الوطنية" التي تنظم هذه العملية وما يخرج عنها والالتزامات المترتبة عليها.


لا تخضع أحكام هذه السياسة على "المعلومات المحمية"، ومنها:

1. المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.

2. المعلومات العسكرية والأمنية.

3. المعلومات والوثائق التي حُصل عليها وفق اتفاقيات مع دول أخرى، ولها صفة الحماية.

4. كل ما يمثل تحريات وتحقيقات وأعمال ضبط وعمليات تفتيش ومراقبة متعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.

5. أي معلومة تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.

6. أي معلومة ذات طبيعة تجارية أو صناعية أو مالية أو اقتصادية قد يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة غير مشروعة.

7. الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.

8. أي معلومة متعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.

9. المعلومات التي لها طابع السرية أو الشخصية بموجب الأنظمة ، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.


المبادئ العامة الرئيسية لحرية المعلومة:

المبدأ الأول: الشفافية

الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب

أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الهيئة يجب أن تكون مسوغة بطريقة واضحة وصريحة.

المبدأ الثالث: الأصل في المعلومة العامة الإفصاح.

للأفراد حق الاطلاع على المعلومات العامة -غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع الطالب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.

المبدأ الرابع: المساواة

تُعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة.


حقوق الأفراد في الاطلاع على المعلومات العامة وآلية الحصول عليها:

أولاً: حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدي الهيئة. 

ثانياً: الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة غير المحمية.

 ثالثاً: الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة غير المحمية خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً.


آلية الاطلاع على المعلومة أو الحصول عليها:

التواصل عن طريق البريد الإلكتروني  info@apd.gov.sa



الموافقة: إشعار مقدم الطلب بالموافقة ورسوم الخدمة في حال صدرت الموافقة على الطلب، على أن تتم إتاحة المعلومات المطلوبة من تاريخ استلام مبلغ الرسوم خلال مدة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل.

• الرفض: إشعار المتقدم في حال رُفض الطلب، على أن يتضمن الإشعار بالرفض الآتي:

        1. تحديد ما إذا كان رفض الطلب كلياً أو جزئياً.

        2. الإفادة بأسباب الرفض.

        3. الحق في التظلم، وإجراءات الاعتراض على القرار محل الرفض


التمديد: إشعار المتقدم بطلب التمديد خلال مدة زمنية أخرى أقصاها (30) ثلاثون يوماً في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول للمعلومات في الوقت المحدد، على أن يتضمن الإشعار بالتمديد الآتي:

        1. الإِشعار بالتمديد وتاريخ إكمال الطلب المتوقع.

        2. الإفادة بأسباب التأخير.

        3. الحق في التظلم، وإجراءات الاعتراض على القرار محل التمديد.



الإشعار: إشعار المتقدم في حال كانت المعلومة متاحة عبر موقع الهيئة، أو ليست من اختصاصها، على أن يتضمن الآتي:

        1.الإفادة حسب نوع الإشعار بمكان توفر البيانات على موقع الهيئة ، أو الإفادة بعدم اختصاص الهيئة بالبيانات المطلوبة.

        2. الحق في التظلم، وإجراءات الاعتراض على القرار محل الإشعار.



للتواصل عن طريق البريد الإلكتروني التالي :   info@apd.gov.sa